قرر مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، تعديل عدد من النصوص النظامية، بعد اطلاعه على ما رفعه محمد بن عبد الله الجدعان؛ وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم «1/1» وتاريخ 14/ 3 / 1441هـ.
وتضمنت النصوص المقرر تعديلها، الفقرة «أ» من المادة 66 من نظام ضريبة الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/1» وتاريخ 15 / 1 / 1425هـ، المعدلة بالفقرة 2 من البند «ثالثًا» من المرسوم الملكي رقم «م / 113» وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ.
وشملت النصوص المُعدلة المادة «49» من نظام ضريبة القيمة المضافة، الصادر بموجب البند «أولاً» من المرسوم الملكي رقم «م / 113» وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ.
وشملت المادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م / 86» وتاريخ 27 / 8 / 1438هـ، المعدلة بالفقرة 2 من البند «خامسًا» من المرسوم الملكي رقم «م / 113» وتاريخ 2 / 11 / 1438هـ، وذلك بإحلال نص محل كلٌ من النصوص النظامية المشار إليها أعلاه يقضي بأنه «يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية»؛ حيث أُعد مرسوم ملكي بذلك.
جاء هذا القرار خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، في قصر اليمامة اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.
اقرأ أيضًا:
بعد توقف 3 سنوات.. استئناف الإنتاج البترولي بين المملكة والكويت


