نشرت الجريدة الرسمية، نص المرسوم الملكي الصادر عن الملك سلمان بن عبدالعزيز؛ خادم الحرمين الشريفين، والذي يقضي بتعديل بعض مواد نظام ساند. وجاء المرسوم الملكي كما يلي:
“بعون الله تعالى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-8-1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3-3-1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-8-1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (197-38) بتاريخ 10-9-1441هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (714) بتاريخ 9-11-1441هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولًا : تعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 12-3-1435هـ، لتكون بالنص الآتي: “تحدد الاشتراكات في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح من الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة، بنسبة لا تزيد على (2٪) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0٫5٪)، على أن يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر.
ثانيًا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة – كل فيما يخُصُّه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود”
ونشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بتعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل “ساند”؛ حيث جاء القرار كما يلي:
“قرار رقم (714) وتاريخ 9-11-1441هـ إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 52488 وتاريخ 16-9-1441هـ، المشتملة على برقيتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم 27900 وتاريخ 17-4-1440هـ، ورقم 63565 وتاريخ 4-12-1440هـ، في شأن طلب المؤسسة تعديل نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
وبعد الاطلاع على نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ .
وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (1097) وتاريخ 19-6-1440هـ، والمحضر رقم (890) وتاريخ 2-7-1441هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (216 /41/م) وتاريخ 9-8-1441هـ .
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (197-38) وتاريخ 10-9-1441هـ .
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7131) وتاريخ 16-10-1441هـ .
يقرر تعديل المادة (السابعة) من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 12-3-1435هـ، لتكون بالنص الآتي: “تحدد الاشـتراكات في هذا الـنظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً علـى اقتراح مـن الوزير بعد إبداء مجلس الإدارة رأيه وفق آليـة تحـددها اللائحـة، بنسبـة لا تزيد على (2٪) مـن الأجـر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن (0٫5٪)، علـى أن يدفـع صـاحب العمـل شهـرياً نصف الاشتـراك المحـدد ويدفـع المشتـرك النصف الآخر”.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء”.
ويستعرض موقع “رواد الأعمال” أهم المعلومات عن نظام ساند علمًا بأنه يمكن التعرف على التفاصيل عبر الرابط التالي: (من هنــــــــــا).
يتضمن النظام التعريف بالألفاظ والعبارات الخاصة به، تبعية التأمين للتأمينات الاجتماعية، نطاق تطبيق النظام على العمال السعوديين، تنسيق مؤسسة التأمين ضد التعطل عن العمل مع وزارة التأمينات الاجتماعية، الاشتراكات وحقوق المشترك، مبلغ التعويض، حالات استحقاق التعويض، حالات وقف صرف التعويض، الجمع بين التعويض في هذا النظام وتعويضات التأمينات الاجتماعية، مسئولية مراقبة تطبيق النظام، حق الاعتراض، عقوبات المخالفين.
يعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعًا من فروع التأمينات الاجتماعية، ويكفل تقديم التعويض للمشتركين المتعطلين عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.
يُطبق النظام بصورة إلزامية على جميع العمال السعوديين دون أي تمييز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين.
إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستين يوقف اشتراكه في النظام.
اقرأ أيضًا:
خطوات الاستعلام عن نتائج الاختبار التحصيلي عبر “قياس”
بدء تطبيق أسعار البنزين الجديدة لشهر يوليو
غرفة الشرقية تستضيف رئيس أرامكو في لقاء افتراضي