طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل، جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، بتقديم إقراراتها الضريبية عن شهر يونيو الماضي.
وطالبت، كذلك، المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، بتقديم إقراراتها الضريبية للربع الثاني من عام 2019م، وذلك قبل تاريخ 31 من شهر يوليو الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.
وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تُلزم المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي أو أقل، بتقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر أبريل إلى شهر يونيو 2019م قبل نهاية يوليو 2019م، أما المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال؛ فيتوجب عليها تقديم إقراراتها شهريًا، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، لافتة إلى أن عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر يونيو 2019م قبل نهاية شهر يوليو الجاري 2019م.
وأشارت إلى أنه يمكن لأصحاب المنشآت والمهتمين الاستفادة من منصة الرحلات التعليمية الخاصة بأعمال ضريبة القيمة المضافة، والتي أطلقتها الهيئة عبر موقعها الإلكتروني GAZT.GOV.SA ضمن دورها التوعوي لتثقيف المُكلفين حول المراحل والخطوات التي يمرون بها لاستكمال متطلبات ضريبة القيمة المضافة، ومن ضمنها تقديم الإقرار الضريبي، والاعتراض وغيرها من الإجراءات الإلكترونية عبر البوابة.
وأكدت أن منصة “الرحلات التعليمية” تحتوي على مواد مرئية وتثقيفية، وأسئلة عامة؛ بهدف تعريف وتثقيف المكلف في تعاملاته الضريبية، وواجباته وحقوقه تجاه الهيئة.
وحذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت من غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة؛ حيث إنها لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وأكدت الهيئة، أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يومًا من تاريخ علمه بالخطأ، مؤكدة أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة على البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.
اقرأ أيضًا:
الزكاة والدخل: الالتزام بالإقرارات الضريبية تجاوز الـ 95%


