أعلن المركز الوطني للوثائق والمحفوظات عن عقوبة نشر وثيقة سرية متعلقة بالعمل، بحسب اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها.
عقوبة نشر وثيقة سرية
قال المركز إن عقوبة نشر وثيقة سرية أو إفشاء معلومة سرية متعلقة بعمله هي وقفه إلى حين استكمال إجراءات المساءلة التأديبية.
وفي سياق آخر أوضح المركز الوطني للوثائق والمحفوظات آلية تقديم البلاغات ضد المشتبه بهم، بما في ذلك: الإجراءات المطلوبة والمعلومات المهمة التي يجب تضمينها في البلاغ؛ بما يضمن سرية بيانات المُبلّغين وحمايتها.
شروط البلاغ عن مخالفي النظام
جاء في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر أن الوزارة تقيّد البلاغات المقدمة ضد من يشتبه في مخالفتهم أحكام النظام مع مراعاة الحفاظ على سرية هوية المبلغين في سجل سري.
ويجب أن يتضمن البلاغ معلومات حددتها الوزارة؛ منها:
– اسم المنشأة المشتبه بها وأسماء الأشخاص المشتبه بهم، ووصف المكان والواقعة التي ورد عليها البلاغ بشكل واضح ومحدد.
– مكان وزمان البلاغ.
– المعلومات أو الوثائق التي يصلح الاستناد إليها لبدء إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام، بما في ذلك الأدلة أو القرائن.
– اسم المبلغ، ورقم هويته الشخصية وعنوانه، ورقم هاتفه.
حالات سريان الوثيقة في البوابة الإلكترونية للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات:
• سارية.
• سارية وحديثة.
• سارية ومعدلة.
• حديثة وغير نافذة.
• غير سارية.


