أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة عن مسودة لائحة تنظيم عمل حاضنات الأعمال، متضمنة عدة بنود أهمها أن يطلب الترخيص شركة أو جامعة أو جهة حكومية أو مؤسسة أو جمعية أهلية أو أية جهة أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة.
وتهدف الهيئة إلى إيجاد بيئة مناسبة للاستثمار والتوسع في دعم الابتكار وريادة الأعمال، وزيادة استثمار القطاع الحكومي والخاص في هذا القطاع، وجذب المستثمرين المحليين أو الدوليين للاستثمار في الشركات المحتضنة، وتحفيز المنصات الحالية للتوسع وتقديم خدمات بشكل أكبر.
واشترطت المسودة تقديم دراسة جدوى ووصف نشاط حاضنة الأعمال وخدماتها ورسمًا هندسيًا ووصفًا للتصميم الداخلي للمكاتب والمساحات والأماكن المشتركة، وتحديد القطاعات المستهدفة إن أمكن، وسياسة الحاضنة في قبول المستفيدين وتخريجهم والقدرة الاستيعابية لعدد المستفيدين واعتمادها على الهيئة، وخطة التقييم الدوري الذاتي والخارجي لإجراءات الحاضنة، والمستفيدين والسيرة الذاتية للمؤسسة وفريق العمل ونموذج الملاءمة المعد من الهيئة.
وبناء على توافر هذه الشروط توافق الهيئة على طلب الترخيص أو ترفضه رفضًا مسببًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه.
وفي حال الموافقة الأولية على الترخيص يتم إصدار موافقة أولية لاستكمال الإجراءات، ثم تقوم الهيئة بمعاينة المقر، ولا تصدر الترخيص أو تقيد الحاضنة في السجل إلا بعد سداد المقابل المالي للترخيص.
ويشترط في مقر حاضنات الأعمال أن يتناسب موقعها مع أهدافها وأن يكون ملائمًا للأغراض والأنشطة التي أسست من أجلها، وألا تقل مساحتها عن 250 مترًا مربعًا، على أن يتم تخصيص مساحة للمرافق والخدمات المشتركة، كالممرات وقاعات الاجتماعات ومكتب الاستقبال وأماكن الانتظار والخدمات، على أن يكون الموقع مستقلًا على شارعٍ تجاري أو على شارع لا يقل عرضه عن 30 مترًا أو أن يكون داخل منشأة حكومية أو تجارية أو تعليمية أو زراعية.
وتلتزم حاضنة الأعمال بتوفير خدمات أساسية كمساحات عمل للمستفيدين وقاعة للاجتماعات وموظف استقبال، فضلًا عن خدمات الاتصالات وأجهزة الطباعة والتصوير والنسخ والمسح الإلكتروني وغيرها من متطلبات مكتبية.
كتبت- وفاء عبد الباري


