أعلن عبد العزيز بن عبيد؛ مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للمنافسة، بدء تطبيق مسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد؛ المكونة من 91 مادة، موزعة على 11 فصلًا اعتبارًا من 25 سبتمبر الجاري.
وأضاف أن سريان النظام الجديد، الذي صدر بمرسوم ملكي، يشمل جميع المنشآت والأشخاص الذين يمارسون أعمالًا تجارية، أو زراعية، أو صناعية، أو خدمية في أسواق المملكة، ويستثنى من ذلك المؤسسات العامة المملوكة للدولة بالكامل والمخولة وحدها بتقديم السلع والخدمات في مجال معين.
وقال “بن عبيد”، خلال ورشة العمل للتعريف «بمسودة اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة الجديد» بغرفة تجارة وصناعة الشرقية، إن مسودة النظام راعت المرونة؛ بهدف تعزيز الاقتصاد، ودعم أوضاع المنشآت التجارية، مشيرًا إلى أن النظام وسّع من الإعفاءات؛ لتتواكب مع تطور النظام، كما طوّر إجراءات الاندماج؛ لمواكبة ديناميكية النشاط الاقتصادي، من خلال فحص عمليات الاندماج؛ لتبديد مخاوف المنافسين الآخرين.
اختصاصات الهيئة:
وأشار إلى أن اختصاصات الهيئة تتمثل في: مراقبة السوق لضمان تطبيق قواعد المنافسة العادلة، وتلقي طلبات التركز الاقتصادي ودراستها، وإصدار القرارات ذات العلاقة بها، وتلقي الشكاوى فيما يتعلق بمخالفة نظام المنافسة، والمبادرة بدراسة السوق والقطاعات في حال وجود مخالفات لنظام المنافسة أو رغبة في تعزيز المنافسة فيها القيام بإجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات بالنسبة إلى الشكاوى والمبادرات والممارسات المخالفة لأحكام نظام المنافسة والتحقيق والادعاء.
وأفاد مدير الإدارة القانونية بالهيئة العامة للمنافسة، أن أهم ملامح نظام المنافسة الجديد، تتمثل في: تعزيز كفاءة الاقتصاد، والحد من الآثار الضارة التي تحلق بالنظام الاقتصادي والاجتماعي، وإيجاد بيئة تنافسية جذابة للاستثمارات، وتوفير تنمية متناسقة ومستمرة ومتوازنة للأنشطة الاقتصادية، وتوزيع أفضل الموارد الاقتصادية، وتحقيق أسعار عادلة وجودة نوعية، وتمكين القطاع الخاص من الدخول في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وذكر أن الهيئة تمتلك صلاحية عدم تطبيق أحكام بعض محظورات النظام إذا كان من شأنها أن تؤدي إلى تحسين أداء المنشآت، أو تحقيق فائدة للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.
من جانبه، أوضح حمود العتيبي؛ مدير شعبة الضبط بالهيئة، أن مسودة النظام الجديد أقرت وجوب التزام أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها بسرية المعلومات، وقد تصل عقوبة إفشاء السرية بقصد تحقيق نفع مادي أو معنوي إلى غرامة مالية لا تزيد على مليون ريال، وهناك لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، وهي لجنة ذات اختصاص شبه قضائي مخولة بالنظر والفصل في مخالفات النظام مكونة من 5 أعضاء.
محظورات المنافسة:
وأضاف أن محظورات المنافسة تنقسم إلى ثلاثة أنواع هي: الاتفاقيات المقيدة للمنافسة، وإساءة استغلال قوة سوقية مهيمنة، ومخالفات إجراءات التركز الاقتصادي؛ حيث تُفرض غرامة مالية لا تتجاوز 10% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المنافسة أو ما يزيد على 300 % من المكاسب المحققة، أما المخالفات الأخرى مثل حجب المعلومات فغرامتها المالية لا تتجاوز 5 % من إجمالي قيمة المبيعات السنوية.
وأشار “العتيبي” إلى أن هناك محظورات رئيسة في النظام الجديد تشمل الاتفاقيات أو الممارسات التقييدية مكتوبة، أو شفيهة صريحة أو ضمنية، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها الإخلال بالمنافسة، إضافة إلى إساءة الوضع المهيمن استغلال قوة سوقية مهيمنة، ومخالفة إجراءات التركز الاقتصادي الذي ينتج عنه وضع مهيمن.
اقرأ أيضًا:
المملكة ومصر تبحثان سبل مواجهة الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة