نظمت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لقاءً افتراضيًا لشرح أحكام تطبيق القيمة المضافة المعدلة، والتي دخلت حيز التنفيذ منذ الأول من يوليو الجاري، تحت عنوان “الأحكام الانتقالية لزيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15%” وقدم خلاله كلٌ من عبد الله العنزي وعفاف الفيفي؛ مشرفو تدقيق ضريبة القيمة المضافة من هيئة الزكاة والدخل، شرحًا لآلية التعامل مع العقود المبرمة والفواتير الضريبية والشحنات المستوردة.
وخلال اللقاء، الذي هدف إلى توعية المنشآت التجارية بضريبة القيمة المضافة وفق اللوائح والأنظمة الجديدة، وأداره الإعلامي نادر العتيبي؛ أكدت عفاف الفيفي أن جميع الخدمات تدخل ضمن الإطار الضريبي، والتي تشمل أيضًا عقود المحاماة، مبينة إمكانية تقسيط سداد الضريبة من خلال تقديم طلب خاص بذلك على الموقع الإلكتروني للهيئة، لافتة إلى أن الرسوم الدراسية تُبقي على ضريبة الـ 5% كونها متأخرات، وأنها توريدات تمت قبل الأول من يوليو 2020، ولا تعتبر متأخرات عن خدمات تمت تأديتها خلال الفترة الجديدة.
وقالت: تُفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع المستوردة وفقًا لنسبة الضريبة المطبقة في تاريخ الاستيراد “التاريخ المحدد لتحقق واقعة الاستيراد حسب نظام الجمارك الموحد وإجراءاته المعمول بها في المملكة”، فإذا تم الاستيراد قبل نهاية 30 يونيو 2020 تطبق النسبة الأساسية 5%، وإذا تم الاستيراد بعد هذا التاريخ تطبق النسبة الأساسية المعدلة 15%.
من جهته، أوضح مشرف عبد الله العنزي أن أي جهة تتمتع بالسلطة العامة لا توجد عليها ضريبة، وذلك خلال رده على سؤال عما إذا كان إصدار لوحات السيارات يخضع للضريبة، لافتًا إلى أنه إذا تم إصدار الفاتورة الضريبية من تاريخ 11 مايو 2020م وحتى تاريخ 30 يونيو 2020م تطبق الضريبة بنسبة 5% إذا تم التوريد فعليًا قبل نهاية يوم 30 يونيو 2020م، وتطبق الضريبة بنسبة 15% إذا تم التوريد فعليًا يوم 1 يوليو 2020م أو بعده.
وحول الفواتير الضريبية الصادرة عن توريدات مستمرة بشكل دوري، أوضح أنه إذا تم إصدار فواتير ضريبية عن توريدات مستمرة يتم تنفيذها جزئيًا قبل نهاية 30 يونيو 2020م، وجزئيًا بداية من 1 يوليو 2020م تطبق الضريبة بنسبة 5% على الفاتورة المتعلقة بجزء التوريد الذي يتم قبل نهاية 30 يونيو 2020م، وبنسبة 15% على الفاتورة المتعلقة بجزء التوريد الذي يتم بداية من 1 يوليو 2020م.
ولتقريب هذا الأمر ذكر مثالًا لذلك بقوله: إذا قام فرد بعمل بوليصة تأمين صحي لمدة عام في الأول من مايو 2020م مع إحدى شركات التأمين، وينص الاتفاق على أن يسدد العميل مبلغ التأمين على دفعات شهرية، يتم إصدار فاتورة ضريبية مستقلة له عن خدمة التأمين المستحقة عن كل شهر.
وبيّن مشرف التدقيق في هيئة الزكاة والدخل أن جزء خدمات التأمين الصحي المقدمة للعميل خلال الفترة من 1 مايو 2020م وحتى 30 يونيو 2020م يخضع لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الأساسية 5%، وبداية من 1يوليو 2020م يخضع جزء خدمات التأمين الصحي المقدمة للعميل لضريبة القيمة المضافة بالنسبة المعدلة 15%، ويتم إصدار فاتورة الخدمات الخاصة بالفترة من 1 يوليو 2020م وما بعدها متضمنة الضريبة المعدلة.
اقرأ أيضًا :
غرفة مكة تناقش الأحكام الانتقالية لزيادة ضريبة القيمة المضافة
غرفة مكة تناقش الحلول التمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة
غرفة مكة تستعرض جهود هيئة “المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية”