وزارة البيئة والمياه والزراعة، اعتمدت دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، وذلك استنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، بهدف تنظيم وتطوير الأسواق وتحسين كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة بيئة العمل.
أسواق النفع العام
ونقلا عن “واس” وأوضحت الوزارة أن الدليل يشمل متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل في الأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار.
ويتضمن الدليل أيضًا مواضيع مثل الأمن الحيوي، والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية (نباتية- حيوانية- بحرية)، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة في أسواق النفع العام.
التراخيص اللازمة لممارسة العمل
ووفقًا للدليل، يجب على الشركات والمؤسسات والجمعيات والأفراد، الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة العمل في الأسواق العامة، كما يجب أن يكون السجل التجاري متوافقًا مع الخدمة التي يقدمونها. تصدر تراخيص المحال والحظائر والمباسط وتصاريح مقدمي الخدمة والعاملين في السوق من قبل الوزارة.
وأوضحت أن إنشاء سوق جديدة في المدينة أو المحافظة، يتطلب وجود ميزة نسبية وتناسب بين عدد السكان في المنطقة وعدد الأسواق المراد إنشاؤها، ويجب أن تكون السوق الحالية غير قادرة على استيعاب جميع الأنشطة.
أسواق المواشي الجديدة
ويجب أن تكون أسواق المواشي الجديدة خارج النطاق العمراني، والوزارة تتولى تنظيم المزادات وتشترط وجود جهة منظمة تتحمل المسؤولية المالية والتنظيمية عند إقامة الأسواق الموسمية والمزادات، يجب تحديد الهدف من إقامة السوق الموسمية أو المزاد ومدة السوق، مع عدم التأثير على حركة ونشاط السوق العامة في المنطقة.
اقرأ أيضًا:
بتكلفة 1.147 مليار ريال.. وزارة الزراعة السعودية تُنفذ 247 مشروعًا
اليوم.. وكيل وزارة الزراعة يفتتح مهرجان العسل البلدي بالرياض


