أفادت وزارة الطاقة، أن استخدام المنتجات البترولية أو نقلها إلى مختلف المنشآت بغرض توليد الطاقة الكهربائية يتطلب الالتزام بالحصول على التراخيص المحددة من قبل الوزارة، وذلك تجنبًا للمساءلة القانونية وفقًا لأحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/18) بتاريخ 28 / 1 / 1439هـ.
وبينت وزارة الطاقة أن الحصول على الطاقة الكهربائية يكون من خلال مقدم الخدمة المرخص له، وفقًا لضوابط وإجراءات تقديم الخدمة الصادرة عن هيئة تنظيم المياه والكهرباء، مؤكدة أن لا يجوز استخدام المولدات كمصدر للطاقة الكهربائية عوضًا عن الربط الكهربائي دون الحصول على التراخيص المحددة بذلك وفقًا للاشتراطات الصادرة من الجهات التنظيمية.
وأكدة الوزارة أن منظومة الطاقة تسعى باستمرار إلى الحد من الممارسات الخاطئة للمنشآت التي تقوم بتوليد الطاقة الكهربائية لأنشطتها وأعمالها باستخدام المولدات عن طريق المنتجات البترولية؛ حيث يُعد ذلك هدرًا للموارد الحيوية الناضبة، وفي هذا الشأن، فإن الوزارة تتولى تنفيذ أحكام نظام التجارة بالمنتجات البترولية المذكور آنفًا، وذلك من خلال وضع الإجراءات اللازمة لتنظيم جميع أوجه النشاط التجاري المتعلق بالتجارة بالمنتجات البترولية.
وأوضحت وزارة الطاقة، أن الممارسات الخاطئة تشمل: استخدامها وبيعها ونقلها وتخزينها وتوزيعها واستيرادها وتصديرها، وضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام منفردة، أو بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة عند الحاجة، وتصل عقوبات المخالفات إلى غرامات مالية وإلغاء التصاريح وقطع عقود الإمداد لمدة تصل إلى 3 سنوات.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:


