للمرأة مكانتها الخاصة بصفتها النصف الآخر من المجتمع، وشريكة الرجل في الحياة وفي عمارة الأرض، وهو ما أكدته جميع الديانات السماوية وفي مقدمتها الإسلام.
وقد لعبت المرأة دورًا هامًا في نهضة المجتمعات على مر العصور، خاصةً وأنَّ العمل حق للجميع؛ رجالًا ونساءً، بل أحيانًا ما يكون ضرورة للمرأة وليس ترفًا كأن تفقد الأسرة عائلها، أو عندما يكون المجتمع بحاجة لخدمات المرأة ذاتها، كأن تكون طبيبة نساء.
وفي عمل المرأة، استفادة من طاقاتها وقدراتها، بما يحقق المصلحة العامة، فضلًا عما يحققه العمل من عائد مادي لها، يساعدها على الاستقلال المادي عن الآخرين، بل ويمكنها من مساعدة من هو بحاجة إلى ذلك .
لذلك، أولت كثيرٌ من الأنظمة، عمل المرأة اهتمامًا خاصًا، ميَّزها عن الرجل، كنظام العمل السعودي الذي خصص الباب التاسع كاملًا بعنوان: “تشغيل النساء”، نصَّ فيه على حق المرأة في العمل في كل المجالات التي تتفق مع طبيعتها، وفي الوقت ذاته منع تكليف المرأة بالأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة حفاظًا على سلامتها .
كذلك، نص قانون العمل السعودي على منع تشغيل النساء أثناء فترة الليل اثنتي عشرة ساعة متتالية، إلا في الحالات التي يصدر بها قرار من الوزير، والتي تشمل كون العمل صحيًا أو خيريًا أو تعليميًا أو تأديبيًا، وما إذا كانت المنشأة لا تستخدم سوى أفراد الأسرة، وحالة القوة القاهرة وحالة الطواريء، وإذا كان العمل الليلي ضروريًا للمحافظة على المواد من التلف السريع.
كذلك يحق للمرأة العاملة، الحصول على إجازة الحمل والولادة لمدة عشرة أسابيع، على أن يدفع لها صاحب العمل- أثناء إجازة الوضع- ما يعادل نصف راتبها إذا كانت خدمتها سنة فأكثر، كما تستحق الأجرة كاملة إذا بلغت خدمتها ثلاث سنوات فأكثر يوم بدء الإجازة، على أن يلتزم صاحب العمل بتوفير الرعاية الطبية لها أثناء الحمل والولادة.
ويحق للمرأة العاملة عند عودتها لمزاولة عملها بعد الوضع، أن تأخذ- بقصد إرضاع مولودها- فترة أو فترات للاستراحة لا تزيد في مجموعها على الساعة في اليوم الواحد .
ولا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أو إنذارها بالفصل أثناء تمتعها بإجازة الوضع، كما لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180يومًا؛ أي ستة شهور .
ويلتزم صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأمينًا لاستراحتهن، وإذا بلغ عدد العاملات خمسين فأكثر، فعلى صاحب العمل تهيئة مكان مناسب يتوفر فيه العدد الكافي من المربيات لرعاية أطفال العاملات ممن تقل أعمارهم عن ست سنوات، إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.
ويحق للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مدينة واحدة بإنشاء دار للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار حضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك أثناء فترة العمل. وفي هذه الحالة، يحدد الوزير الشروط، والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات المستفيدات من هذه الخدمة.
وتوافقًا مع ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، فقد أجاز النظام للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها، الحق في إجازة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام؛ وهي فترة عدة المتوفى زوجها.