أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، أنها تحدّث، حاليًا، الإصدارات واللوائح الصادرة عن وزارة الشؤون البلدية والقروية التي من بينها: لائحة محطات الوقود، ومراكز الخدمة، ولائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.
وأضافت أنها تختص بالرقابة على محطات الوقود بكافة مناطق المملكة، وإيقاع العقوبات النظامية، وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري، وضبط المخالفات عليها فيما لو وجد خلط في الوقود والغش في معايرة المضخات، والامتناع عن البيع، إلا أن مخالفات عدم بيع بنزين 95 مسؤولية وزارة الشؤون البلدية والقروية.
ولفتت “الوزارة” إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية تختص بتطبيق لائحة محطات الوقود ومراكز الخدمة التي تنص على أن العنصر الرئيس لنوع الوقود الذي يلزم توفره في المحطة هو كافة أنواع البنزين 95-91، والتي بناءً عليها تصدر رخصة تشغيل المحطة، وفي حال عدم الالتزام بتوفير أحد أنواع البنزين، فإنها تعتبر مخالفة نظامية تستوجب الإغلاق لحين توفير الخدمة.
وقالت إن “وزارة الشؤون البلدية والقروية تتولى إيقاع العقوبات والغرامات على ملاك ومستأجري محطات الوقود غير الملتزمين بتوفير البنزين بكافة أنواعه في جميع محطات الوقود بالمملكة، كما سيعتبر توفير البنزين، بكافة أنواعه، شرطًا أساسيًا لتجديد رخص التشغيل لهذه المحطات”.
اقرأ أيضًا:
“البلدية” تصدر إيضاحًا حول رسوم ترخيص المحال التجارية التي ستعمل 24 ساعة


