شرعت الهيئة العامة للغذاء والدواء، في تطبيق جدولي تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظامي الغذاء والأعلاف ولائحتهما التنفيذية، اللذين وافق مجلس إدارة مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء عليهما مؤخرًا.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، إن النظامين يتضمنان عقوبات مشددة على المخالفين تصل إلى السجن وغرامات مالية بقيمة 10 ملايين ريال، في حال التسبب عمدًا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة، أو مغشوشة، أو ممنوعة.
وأضافت: “تضمّن جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، تفصيلًا شاملًا لأنواع المخالفات وغراماتها على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومحلات بيع المواد الغذائية وتجهيزها”.
وقالت إنه في حال التسبب عمدًا بتداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة تكون العقوبة بالسجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وغرامة تصل إلى عشرة ملايين ريال، أو بهما معًا.
ويشمل جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية عدة مخالفات منها: مزاولة النشاط بعد المنع أو الإغلاق من قبل الجهات الرقابية المعنية دون إذنها وغرامتها 50 ألف ريال.
وتصل غرامة قيام المنشأة بتداول أو الإعلان عن غذاء أو أي من مشتقاته يحتوي على مواد محظورة أو محرمة أو ملوثة أو ممنوعة دوليًا أو محليًا أو يكون صادر بحقها منع تداول إلى 500 ألف ريال.
ويعرض جدول تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها وفقًا لنظام الأعلاف ولائحته التنفيذية قائمة شاملة بالمخالفات والعقوبات، ومنها احتواء الأعلاف على أي مادة سامة أو مادة تسبب ضررًا على صحة الحيوان أو الصحة العامة وغرامتها 200 ألف ريال.
ووتصل غرامة حدوث تلوث خلطي عند تغيير نوع العلف إلى 100 ألف ريال، كما أن تصل غرامة استخدام أو تداول مواد محظورة أو محرمة دوليًا أو محليًا إلى 100 ألف ريال.
كتب: محمد علواني


