نشرت الجريدة الرسمية، أمس الجمعة، تفاصيل التعديل الذي أجرته وزارة العمل على اللائحة التنفيذية لنظام العمل؛ والذي شمل تعديل فقرات في المادة 38.
شملت التعديلات: حذف الفقرة الثالثة من البند السابع من المادة 38 من اللائحة التنفيذية للنظام وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-4-1440هـ.
وتم، كذلك، إجراء تعديل على الفقرة الأولى من البند الثامن من المادة 38 من اللائحة التنفيذية للنظام وملحقاتها الصادرة بالقرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-4-1440هـ .
وأصبحت الفقرة بعد التعديل تنص على أن “يقدم المخالف طلب التسوية خلال 90 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار الإداري بإيقاع العقوبة عليه، على أن يتم البت في طلب التسوية من قبل الإدارة المختصة خلال مدة لا تتجاوز 90 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، ويجوز لها في هذه الحالة أن توصي بتعليق تنفيذ العقوبة لحين البت في الطلب”.
وأجرت الوزارة تعديلاً على الفقرة الخامسة من البند الثامن من المادة 38 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها.
وتنص الفقرة بعد التعديل على أنه “يجب على المخالف تنفيذ قرار تسوية المخالفة خلال ستين يومًا من تاريخ تبليغه به، وإلا اُعتبرت التسوية مُلغاة”.
اقرأ أيضًا:
انطلاق “قمة مصر الخامسة لريادة الأعمال”.. اليوم بالإسكندرية
حقوق وواجبات.. تعديلات لائحة وزارة العمل تنصف العاملين