كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (74).
ينص القرار على تحّمل الدولة، المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها من وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ وذلك بموجب ترخيص صناعي لمدة 5 سنوات.
تضّمنت آلية وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عددًا من الضوابط اللازمة عند إصدار أو تجديد رخص العمل، كما شملت إعفاء المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، التي يكون عدد السعوديين لديها أكبر من أو يساوي عدد الوافدين.
وعن المنشآت التي يكون عدد السعوديين فيها أقل من عدد الوافدين؛ فإنها تستحق الإعفاء إذا زاد عدد السعوديين العاملين لديها، علمًا بأن الزيادة في كل منشأة تعتمد على مقدار الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين.
وتوضح الآلية طريقة احتساب العدد اللازم لزيادته بحسب الفارق بين الوافدين والسعوديين؛ فإن كان العدد أقل من 20 عاملًا فإن المنشأة مطالبة بزيادة سعودي واحد فقط خلال السنة، وإن كان الفارق بين عدد الوافدين والسعوديين أكبر من أو يساوي 20 فإن المنشأة مطالبة بزيادة عدد من السعوديين يساوي 5% من ذلك الفارق خلال سنة كاملة، بحيث يتم تقسيم هذا العدد على أرباع السنة.
جدير بالذكر أنه سيتم بدء تطبيق الآلية بنهاية الربع الأول من عام 2020م، بحيث يبدأ احتساب خط الأساس للتوظيف من 1/1/ 2020م، على أن يتم تحديث بيانات كل منشأة عبر النظام الإلكتروني بالوزارة؛ وذلك مع نهاية كل ربع سنة، عند إصدار أو تجديد رخصة العمل.
اقرأ أيضًا:
الخطوط السعودية تدشن خدمة “سال” اللوجستية بمطارات المملكة