طرحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عبر منصة استطلاع، مشروع ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية، لأخذ رأي العموم في موعد أقصاه أقصاه 2 فبراير 2024.
أهداف المشروع الجديد
ويهدف المشروع لتنظيم منح رخصة زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين المشمولين بقرار مجلس الوزارء في جلسته بتاريخ 06 جمادى الآخرة 1445هـ؛ حيث يقصد بكبار المزارعين: الأفراد الذين لديهم مساحات مزروعة بالأعلاف الخضراء تزيد عن 100 هكتار وقت صدور قرار مجلس الوزراء بتاريخ 25 صفر 1437هـ.
المادة الأولى
ونصت المادة الأولى من مشروع ضوابط زراعة القمح والأعلاف الموسمية على ما يلي: إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة – تدريجيًا – ضمن خطة يعتمدها الوزير في مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، والتحول لزراعة الأعلاف الموسمية كحد أقصى (50) هكتارًا، لكل من لديه رخصة زراعية.
ويسري نطاق الإيقاف على كافة المزارعين المرخص لهم بزراعة الأعلاف الخضراء في مناطق الرف الرسوبي، بموجب ضوابط تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 66 بتاريخ 25 صفر1437هـ القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف الخضراء.
ولتطبيق الدورة الزراعية، يمكن لمن صدر له رخصة لزراعة القمح، بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 192 بتاريخ 4 ربيع الآخر 1440هـ، الحصول على رخصة لزراعة الأعلاف الموسمية بنفس المساحة المرخصة لزراعة القمح.
المادة الثانية
فيما نصت المادة الثانية على ما يلي:
اولًا: عدم السماح بحفر آبار جديدة لزراعة القمح والأعلاف الموسمية على الرف الرسوبي، والاكتفاء بالآبار القائمة في المزرعة المرخصة، ويمكن منحهم رخصًا لأعمال الصيانة، أو التنظيف، أو التعميق، في حال حاجة هذه الآبار إلى ذلك، وفقًا للشروط المنظمة لهذه الرخص.
ثانيًا: لا يجوز البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين إلا بعد الحصول على رخصة استخدام المصدر المائي(الآبار) وفقًا للشروط المنظمة لذلك، مع الالتزام باستخدام الوسائل المرشدة لاستهلاك المياه بكفاءة ري لا تقل عن 75%.
ثالثًا: يلتـزم المرخص له بزراعة القمح والأعلاف الموسمية لمرة واحدة في السنة تبدأ للقمح في بداية موسم الزراعة وتنتهي بنهاية موسم الحصاد، وللأعلاف الموسمية تبدأ في الموسم الشتوي وتنتهي بنهاية فصل الربيع، في مدة لا تتجاوز 180 يومًا/ سنة.
رابعًا: يلتزم المرخّص له بعدم تجاوز المساحة المرخّص له بزراعتها.
خامسًا: تقوم الهيئة بشراء محصول القمح من المرخص لهم، وفق الكميات المرخَّصة من الوزارة، بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار يتم تحديدها دوريًا بالتوافق بين الوزارة ووزارة المالية.
سادسًا: لا يزيد إجمالي المساحة المخصصة للشركات الزراعية والمحلية وكبار المزارعين لزراعة القمح في مناطق الرف الرسوبي عن 50 ألف هكتار، حسب توفر البنية التحتية، ورخص آبار قائمة.
سابعًا: لا يجوز البدء في زراعة القمح إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة محدد فيها (المنطقة، وإحداثيات المزرعة، والمساحة المرخصة، ونوع المحصول)، ووفقًا للمسار الإجرائي المنظم لذلك.
ثامنًا: لا يسمح بزراعة الأعلاف الموسمية إلا بتطبيق الدورة الزراعية وتصدر الوزارة الترخيص اللازم لتنفيذ ذلك.
تاسعًا: فيما يخص زراعة الأعلاف الموسمية للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين لا يتم إصدار التـراخيص إلا بعد ثلاث سنوات من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 439 وتاريخ 6 جمادى الآخرة 1445هـ ودخول إيقاف زراعة الأعلاف المعمرة حيز التطبيق، ووفقًا لتقارير حالة ومستويات المياه في الطبقات الحاملة في كل منطقة زراعية يتم اعتمادها من قبل الوزارة.
عاشرًا: يلتزم المرخّص له قبل البدء في زراعة القمح والأعلاف الموسمية بتركيب عدادات ونواقل البيانات على جميع الآبار في المساحة المرخَّص له بزراعتها، حسب المواصفات التي تضعها الوزارة، وتحت إشرافها، وفقًا للشروط المنظمة لذلك.
حادي عشر: يجب الالتـزام بالمقننات المائية لهذين المحصولين، وفتـرة زراعتهما الموسمية، وعدم تجاوزها.
ثاني عشر: يلتزم المرخَّص له بعدم زراعة محاصيل أخرى وإقامة أي أنشطة زراعية في المساحات المخصصة لزراعة هذين المحصولين.
ثالث عشر: يجوز للوزارة منح رخصة أعلاف موسمية لمساحات إضافية في حال كان مصدر المياه مياهًا مجددة تتوافق مع المعايير التي تعتمدها الوزارة.
اقرأ أيضًا من رواد الأعمال:


