أصدرت وزارة التجارة والاستثمار، اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، بناء على المادة الـ16 من نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٦) وتاريخ 19 ربيع الثاني 1438هـ.
وتنص اللائحة على، قيام وزير التجارة والاستثمار، بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين، بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام، حيث تم إعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، التي روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.
وقالت الوزارة، أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها، كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنية بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني، والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، التي تشمل المهندس والإخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة، التي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.
وتضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية، التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية، إضافة إلى أن اللائحة بينت آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.


