أصدرت لجنة الإفلاس التابعة لوزارة التجارة، موافقتها على أنظمة قواعد التفتيش والتحقق للإفلاس بناءَ على اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس.
وكانت اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس صدرت بـقرار مجلس الوزراء عام 2018، وتنص على أن تتولى لجنة الإفلاس «إصدار قواعد التفتيش والتحقق».
ونشرت الجريدة الرسمية، أمس الجمعة، لوائح وأنظمة قواعد التفتيش والتحقق للإفلاس ؛ والتي تستهدف تعزيز الثقة بإجراءات الإفلاس، إضافة إلى الارتقاء بجودة أعمال الأمناء والخبراء، وحوكمة أداء المفتش لمهماته.
وتنص اللائحة على أنه: يجب على المفتش بذل العناية اللازمة عند أدائه مهماته، وأن يؤديها بحياد وأمانة وسرية، والتقيد بأحكام النظام واللائحة والقواعد والتعليمات التي تصدرها لجنة الإفلاس، وجميع الأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة، والإفصاح عن أي علاقة بالمفتَّش عليه أو أي تعارض مصالح، إن وجد.
وتنص المادة التاسعة من اللائحة على أنه تتلقى لجنة الإفلاس الشكاوى والبلاغات فيما يتعلق بإجراءات الإفلاس وأعمال الأمناء والخبراء، مع مراعاة اختصاص الجهات الأخرى.
ووفقًا للائحة ترد لجنة الإفلاس بشأن الشكوى أو البلاغ خلال 10 أيام من تاريخ تلقيها، ولها الرد عبر الوسائل الإلكترونية أو غيرها، و للجنة الإفلاس – عند الاقتضاء – إطلاع الجهة أو الشخص ذي الصلة بالشكوى أو البلاغ على ما ورد إليها.
وتحيل لجنة الإفلاس ما تضبطه من وقائع أو تصرفات يشتبه في كونها أفعالًا مجرمة بموجب النظام إلى النيابة العامة؛ وذلك للتحقيق والادعاء بموجب أحكام المادة (الثامنة بعد المائتين) من النظام.
وللإطلاع على تفاصيل لوائح وأننظمة قواعد التفتيش من هنا
اقرأ أيضا:
مراجعة وإعادة توجيه بعض مخصصات الإنفاق في الميزانية لمواجهة كورونا
“الصندوق الصناعي” يعلن عن مبادرة لدعم المشاريع الصناعية المتأثرة بفيروس كورونا
الجمارك تؤجل تحصيل الرسوم الجمركية تحفيزًا للقطاع الخاص


