كشفت الجريدة الرسمية (أم القرى) عن تفاصيل لوائح قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية والمخالفات، في عددها الصادر أمس.
ونصت لوائح قواعد عمل لجان الفصل في المنازعات الضريبية على أنه يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة العامة للزكاة والدخل الاعتراض عليه لديها خلال 60 يومًا من تاريخ الإبلاغ به.
ووفقًا لنصوص اللوائح فإنه على الهيئة أن تبت في الاعتراض خلال 90 يومًا من تاريخ تقديمه، فإذا صدر القرار برفض الاعتراض أو مضت مدة 90 يومًا دون البت فيه، يحق للمكلف، خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه برفض اعتراضه أمام الهيئة أو مُضي مدة الـ 90 يومًا دون البت فيه، طلب إحالة الاعتراض إلى اللجنة الداخلية لغرض التسوية.
وإذا رفض المُكلَّف قرار اللجنة الداخلية بشأن التسوية أو مضت المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، جاز للمكلف التقدم بدعوى التظلم من قرار الهيئة أمام لجنة الفصل خلال 30 يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة الداخلية أو من مضي المدة المحددة في قواعد التسوية دون الوصول إلى تسوية، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شأنه إلى تسوية مع اللجنة الداخلية، أو يمكنه رفع دعوى التظلم مباشرة أمام لجنة الفصل.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء قرر، مؤخرًا، تعديل الفقرة (أ) من المادة 66 من ضريبة الدخل، والمادة 49 من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمادة 27 من نظام الضريبة الانتقائية.
وتضمنت التعديلات إحلال نص محل كل من النصوص النظامية المُشار إليها أعلاه يقضي بأنه “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقًا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية”.
للاطلاع على تفاصيل ولوائح قواعد عمل اللجان من هنا.