أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن أقصى حد لساعات العمل الإضافية التي يمكن للموظف العمل بها خلال العام، موضحة آلية وطريقة احتساب هذه الساعات الإضافية.
جاء ذلك من خلال بوابة الثقافة العمالية بالموقع الإلكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ حيث أكد، أنه وفقًا للفقرة 31 من جدول العقوبات الأول يعاقب صاحب العمل بغرامة وقدرها 10000 ريال تتعدد بتعدد العمال عند زيادة عدد ساعات العمل أكثر مما نصت عليه المادة 98 دون التكليف بعمل إضافي.
ولفتت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن الحد الأقصى لساعات العمل الإضافية خلال العام 720 ساعة ويجوز زيادتها بموافقة العامل، مضيفة أنه يتم احتساب أجر العمال أو الموظف عن ساعة العمل الإضافية بأجر يوازي أجر الساعة الإضافي شامل البدلات مضافًا إليها 50 من الأجر الأساسي، وذلك وفقًا للمادة 107 من نظام العمل ووفقًا للقرار الوزاري رقم 178743 وتاريخ 27 09 1440هـ.
وأكدت “الموارد البشرية” أنه بالنسبة لساعات العمل الفعلية فإنه لا تدخل الفترات المُخصصة للراحة والصلاة والطعام ضمن احتسابها ويتم تنظمها خلال اليوم، بحيث لا يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية دون فترة للراحة لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة خلال مجموع ساعات العمل، مشددة أنه يجب ألا يبقى العامل في مكان العمل أكثر من اثنتي عشر ساعة في اليوم الواحد.
وكشفت الوزارة عن استثناء وحيد؛ حيث يجوز للوزير أن يُحدد بقرار منه الحالات والأعمال التي يتحتم فيها استمرار العامل دون فترة للراحة لأسباب فنية أو لِظروف التشغيل، موضحة أنه حتى في ظل العمل وفقَا لهذا الاستثناء إلا أنه يلتزم صاحب العمل في هذه الحالات والأعمال بإعطاء فترة للصلاة والطعام والراحة بطريقة تنظمها إدارة المنشأة أثناء العمل، وذلك وفقًا للمادة 102 من نظام العمل.
اقرأ أيضًا:
المملكة تنظم المنتدى الدولي للقياس 2021
أكاديمية الصندوق الصناعي تطلق البرنامج التدريبي للتحول الإبداعي خلال الأزمات
هيئة الاتصالات توضح الضوابط الخاصة بالخدمات مسبقة الدفع