دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ، والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، لتقديم إقراراتها عن شهر سبتمبر الماضي، قبل نهابة أكتوبر الجاري.
وقالت الهيئة، في بيان لها اليوم الاثنين، إنه على المنشآت التي تقل توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها الضريبية للربع الثالث من عام 2019م، قبل نهابة أكتوبر الجاري كذلك.
وأشارت إلى أنه، بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي أو أقل تقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر الماضي، قبل نهاية أكتوبر الجاري.
وذكرت أنه يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال عليها تقديم إقراراتها شهريًا، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية.
وبينت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5 بالمائة ولا تزيد عن 25 بالمائة من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها.
ويتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5 بالمائة من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت غير الملتزمة لإيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وأكدت الهيئة أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يومًا من تاريخ علمها بالخطأ.
وأشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل، إلى أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس.
اقرأ أيضًا:
المعهد التقني للألبان يوقع اتفاقية تعاون مع شركة أيرلندية