طالبت لجنة الإسكان بمجلس الشورى الصندوق العقاري بعدد من المطالب في توصياتها التي سيتم مناقشتها خلال أسبوعين، والتي تهدف لحماية المستفيدين.
وأوصت بأن يتم توعية مستفيدي الصندوق العقاري بجميع أنواع عقوده المتاحة التي تُبرم مع الممول، وبيان ما يترتب على كل نوع من التزامات.
ولفتت اللجنة، في دراستها لتقرير الصندوق السنوي لعام 1439ـ1440، إلى اختلاف صيغ عقود التمويل في البنوك؛ منها -على سبيل المثال- عقد الإيجار المنتهي بالتمليك وعقد المرابحة، ورأت الفروق الكبيرة المترتبة على كل منهما عند عجز المستفيد عن السداد (كليًا)، مضيفة أنه في عقد الإيجار يوجد بند ينص على أنه إذا تأخر العميل عن السداد يتم إشعاره من قِبل الممول، وفي حال لم يستجب يحق للممول فسخ عقد الإيجار والتصرف في العقار تصرف المالك.
وأوضحت اللجنة أن الشرط السابق هو شرط أحادي الجانب لم يراعِ إلا مصلحة البنك، ولم ينظر إلى أن حقيقة العقد كانت تمويلًا في حين أن صورته كانت إيجارًا، ولم ينظر إلى أن ما دفعه المواطن من أقساط تم اعتبارها إيجارًا يفوق قيمتها أضعاف سعر السوق في الإيجار، إلا أن هذا مبنٍ على صيغة العقد، بينما يختلف الحال في عقد المرابحة.
وفي هذا الصدد، أكدت اللجنة ضرورة مراجعة عقود الممولين باستشارة قانونيين لحماية المستفيد، بعد أن رأت في عقود التمويل أنه في حال وفاة المستفيد هناك بند يشير إلى أنه يحق للصندوق وقف تقديم الدعم السكني بشكل نهائي كما يحق للممول اتخاذ ما يراه، وهذا بناء على أنه متى كانت الوفاة طبيعية فإنه يتم الإعفاء من قِبل البنك، وعليه يوقف الصندوق الدعم بسبب إعفاء الورثة من الالتزام؛ حيث أوضحت أن هذا البند به ثغرة قانونية بحاجة للمراجعة؛ لأنه يعطي الحق للممول في التصرف بما يراه وليس هناك ضوابط.
اقرأ أيضًا:
«هيئة المهندسين»: لدينا استراتيجية جديدة لضبط السوق


