في خطوة تنظيمية مهمة استعرضت اللائحة التنفيذية لنشاط توصيل الطلبات التي طرحتها الهيئة العامة للنقل، الاشتراطات الخاصة بالحصول على ترخيص مزاولة النشاط. إضافة إلى تحديد آلية تقديم الشكاوى ومعالجتها.
ويهدف هذا المشروع إلى تنظيم قطاع توصيل الطلبات وتطوير خدماته، وتشجيع الاستثمار فيه بما يتوافق مع أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات الأمن والسلامة.
وتسري أحكام هذه اللائحة على المنشآت “الشركات” المرخصة في نشاط توصيل الطلبات. كما يحظر ممارسة النشاط دون الحصول على الترخيص اللازم من الهيئة. أو الاستمرار في ممارسة النشاط بعد انتهاء الترخيص أو إلغائه أو خلال فترة تعليقه، حسبما أفادت صحيفة “سبق”.
شروط صارمة للحصول على الترخيص
علاوة على ذلك جاء في اللائحة أنه يُشترط لحصول المنشأة على الترخيص استيفاء عدد من المتطلبات الأساسية. وتشمل هذه المتطلبات: تقديم طلب عبر قنوات الهيئة المعتمدة، وسجل تجاري ساري المفعول يشتمل على النشاط. وشهادة تسجيل علامة تجارية للنظام التقني المستخدم، وشهادة التأمينات الاجتماعية سارية المفعول. وتوفر النظام التقني للمنشأة وربطه وتكامله مع منصة الهيئة الإلكترونية. والأنظمة الإلكترونية الأخرى التي تحدّدها الهيئة.
في حين تشمل الشروط كذلك تعيين شخص مسؤول أو مفوض للتواصل مع الهيئة. وتحديد وسائل التواصل معه، وتوفير العنوان الوطني للمنشأة. كما يجب أن تستوفي المنشأة جميع شروط ومتطلبات الحصول على الترخيص خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتُبر الطلب ملغيًا. مع إصدار الترخيص باسم المنشأة ويوضح فيه العلامة التجارية للنظام التقني لمقدم الخدمة ولمدة ثلاث سنوات.
التزامات تشغيلية لضمان جودة الخدمة
من ناحية أخرى يلزم مقدم الخدمة بأخذ موافقة جميع أطراف عملية النقل المسبقة على كل طلبية. وتسجيل السائق والمركبة في منصة الهيئة الإلكترونية. وتوفير خيار استخدام الدفع الإلكتروني والتقيد بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
كذلك يلزَم باستمرار الارتباط بمنصة الهيئة الإلكترونية وتزويدها بالبيانات فورًا. وتوفير الدعم الفني للنظام التقني.
بينما يلتزم مقدم الخدمة بوضع آلية للرقابة على المركبات والسائقين ومشاركتها مع الهيئة. وإطلاع المستفيد على السعر التفصيلي للخدمة وآلية الإلغاء والاسترداد قبل الموافقة على الطلب. ويضاف إلى ذلك إظهار بيانات الرحلة والطلبية والسائق والمركبة للمستفيد بشكل مباشر. وتوفير وسائل التواصل اللازمة على مدار ساعات العمل لاستقبال الشكاوى والاستفسارات والبلاغات من المستفيدين والسائقين.
ولا بد أن تكون إحدى هذه الوسائل داخل النظام التقني وسهلة الوصول. ويجب معالجة الشكاوى والبلاغات بما لا يتجاوز 3 أيام عمل مع حفظ كل بلاغ وتزويد المستفيد برقم خاص بها.
تحديد العقوبات وآلية التظلم
ونصت اللائحة التي طرحتها الهيئة العامة للنقل على تطبيق العقوبات عن أي مخالفة لأحكامها بموجب جدول المخالفات والعقوبات. مع مراعاة اختصاصات سلطات الضبط الأخرى. ويختص المفتشون ومن يُسند إليهم نظامًا بمتابعة أداء المرخص له والتحقق من التزامه، وتطبيق وضبط العقوبات بشريًا وآليًا.
أما في حالة فشل التبليغ بسبب عدم تحديث المخالف لبياناته يُعتبر التبليغ منتجًا لآثاره من تاريخ إرساله إلى آخر بيانات مسجلة لدى الهيئة. ويحق لكل ذي مصلحة التظلم على المخالفات الصادرة من الهيئة بتقديم طلب خلال 30 يومًا من تاريخ التبليغ. ولا يقبل أي تظلم بعد انتهاء المدة النظامية.
وتنظر لجنة متخصصة في التظلمات من القرار الإداري الصادر عن الهيئة . بينما يحق لكل ذي مصلحة التظلم من قرار اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يومًا من تاريخ تبليغه بالقرار.


