أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” ضوابط وتعليمات تنظّم مزاولة الشخص ذي الصفة الطبيعية أو المعنوية (التاجر) تمويل سلع منشآته أو خدماته لزبائنه.
ويتم ذلك من خلال جهات التمويل المرّخص لها من المؤسسة، مع تحقق هذه الجهات من كون التاجر مخوّلًا بممارسة نشاطه، وأن يكون مالكًا أو قادرًا على تملك ما يرغب في تمويله، وألا يقوم التاجر بإعادة تملك السلعة المبيعة إلى العميل.
وأجازت الضوابط الصادرة حديثًا عن “ساما” لجهات التمويل إسناد خدماتها أو جزء منها إلى التاجر أو إلى جهة أخرى وفقًا للقواعد ذات الصلة، مع الإشارة إلى أن هذه الضوابط لا تشمل تمويل العقارات.
أوضحت “ساما” أن ممارسة أي شخص للتمويل، أو استخدامه ما يدل على ممارسته نشاط التمويل دون ترخيص من المؤسسة يُعد مخالفة لأحكام نظام مراقبة شركات التمويل، ويعرّضه للعقوبات المقررة في النظام، والتي تصل إلى السجن سنتين أو غرامة 500 ألف ريال أو بهما معًا.
وقررت المؤسسة تخفيض بعض متطلبات الحصول على الترخيص بممارسة الأنشطة التمويلية؛ وذلك بهدف تمكين شركات تمويل جديدة من تلبية حاجة المستهلكين من الخدمات والمنتجات المالية بسهولة، وتحقق غايات أنظمة التمويل بحفظ حقوق العملاء، وعدالة التعاملات، ولا تخل بسلامة النظام والقطاع المالي في المملكة.
ونشرت المؤسسة على موقعها الإلكتروني قواعد تنظيمية جديدة لشركات التمويل الاستهلاكي، داعية العموم والمُهتمين إلى إبداء ملاحظاتهم ومرئياتهم على هذا المشروع، خلال 30 يومًا.
اقرأ أيضًا:
“ساما” تصدر مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل للمؤسسات المالية في المملكة