أكدت هيئة الزكاة والدخل أن المكلفين الخاضعين لأحكام ضريبة القيمة المضافة يَتعيَّن عليهم إصدار فاتورة ضريبية عند أي توريد لسلع أو خدمات خاضعة للضريبة، على أن تحتوي الفاتورة على مجموعة من العناصر المحددة في الاتفاقية الموَحَّدة لضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
وأوضحت هيئة الزكاة والدخل أن الفاتورة الضريبية في شكلها المبَسّط ينبغي أن تتضمن في حَدّها الأدنى 5 عناصر رئيسة؛ هي: تاريخ الإصدار، ويقصد به تاريخ إنشاء الفاتورة، والاسم والعنوان والرقم الضريبي للموَرِّد، ويقصد به اسمه القانوني وعنوان مقره الرئيس والرقم الضريبي.
ويجب أن تحمل الفاتورة بيانًا بالسلع أو الخدمات الموَرَّدة، أي كمية وطبيعة السلع المورَّدة أو نطاق وطبيعة الخدمات المقدَّمة، والمقابل واجب السداد نظير تلك السلع أو الخدمات، والضريبة واجبة السداد أو بيان أن المقابل يشمل الضريبة.
وفي السياق ذاته، دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل، كل المستهلكين إلى الإبلاغ عن نقص أي من عناصر الفاتورة الضريبية؛ حيث تقدم الهيئة مكافآتٍ تشجيعية للمبلغين عن المخالفات الضريبية بـ 2,5% من قيمة المخالفات والغرامات، وذلك بحد أقصى مليون ريال أو 1000 ريال كحد أدنى، مؤكدةً أنها تتعامل بسرية تامة مع البلاغات الواردة إليها عبر القنوات المُخصَّصة لهذا الغرض.
اقرأ أيضًا:
الجمارك توضح موقفها من إتلاف البضائع غير المطابقة للمواصفات
البنوك السعودية تكشف آليات تفادي التعثر للمنشآت الصغيرة
هيئة الزكاة والدخل تعدّل لائحة المكافآت التشجيعية