أقر أحمد بن سليمان الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل؛ والتي تهدف إلى صيانة خصوصية الفرد، وكرامته، وحريته الشخصية. وسيدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارًا من 20 أكتوبر الجاري.
وبهذه المناسبة، أوضح خالد أبا الخيل؛ المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وفقًا لبيان من الوزارة، أن القرار يهدف إلى تحسين بيئة العمل وتطويرها، وجعلها جاذبة للباحثين والباحثات عن عمل، وحفظ حقوق جميع العاملين والعاملات.
وأضاف أنه تم الرجوع في إصدار هذه الضوابط إلى نظام العمل ولائحته التنفيذية، وقرار مجلس الوزراء لمكافحة جريمة التحرش، وبعض الاتفاقيات الدولية، والممارسات العالمية بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل.
وذكر أنه تم عرض هذه الضوابط وتنقيحها من خلال عدة ورش عمل مع مختصين من مختلف الجهات في القطاع الخاص، وتم طرحها، كذلك، في مسودة معًا للقرار لأخذ الآراء عليها.
وقال “أبا الخيل”: “إن القرار تطرّق إلى تعريف ضوابط الحماية من التعديات السلوكية ونطاقها، وتدابير الوقاية والحماية العامة التي يجب أن تتخذها المنشأة، وما هي التدابير اللازمة لتمكين لجنة التحقيق في التعديات السلوكية التي يجب أن تتخذها المنشأة من أجل تعزيز حماية العاملين”.
وأشار إلى أن القرار اشتمل على عدة نماذج استرشادية تساعد المنشآت، والعاملين، والعاملات على استخدامها؛ لتسهيل إجراءات تفعيل وتطبيق بنود هذا القرار.
اقرأ أيضًا:
«العمل» توضح موقف الأعمال داخل المنشآت التجارية بالمواسم


