ثقافة الطمع دفعت شابًا للتخلص من زوجة والده بمنطقة إمبابة في مصر، بعد أن توفي الأب وترك لهم ميراثًا عبارة عن منزل؛ حيث دب الخلاف بين زوجة الأب وابنتها من ناحية، وابن زوجها من ناحية أخرى.
الميراث السبب
ورغم أن الوسطاء والجيران تدخلوا لاحتواء الأمر، وتم تقسيم الميراث بين الطرفين، فإن الابن استولى عليه الطمع في جزء من ميراث زوجة أبيه، ووقع بينهما خلاف انتهى بقتلها.
هاجم الشاب زوجة والده بزجاجة بنزين، وهددها بإشعال النيران فيها، لكنها لم تُعر انتباهًا لتهديده فأشعل بها النيران فعليًا أمام ذهول الجيران الذين حاولوا التدخل لإنقاذها دون جدوى.
مقتل زوجة الأب
نقل الأهالي السيدة للمستشفى لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة، بينما هرب ابن الزوج من مسرح الجريمة؛ حيث لاحقته الشرطة وضبطته.
واعترف الشاب بارتكابه الجريمة، مؤكدًا أن الطمع كان السبب، وأن الخلاف كان بسبب سطح المنزل.
اتهامات
ووجهت النيابة العامة تهمة قتل المجني عليها عمدًا لخلاف بينهما إثر مشادة تطورت بينهما دفعته لجلب زجاجة بنزين سكبها عليها وأضرم النيران في جسدها قاصدًا الخلاص منها فأحدث إصابتها التي أنهت حياتها.
سجن مشدد
عدّلت محكمة جنايات شمال الجيزة القيد والوصف للواقعة ووجهت تهمة وضع النار عمدًا في منزل مسكون ونتج عن الحريق وفاة المجني عليها، وقضت حضوريًا بالسجن المشدد 7 سنوات وألزمت المتهم بالمصاريف الجنائية.
عقوبات
في مصر يفرّق قانون العقوبات في العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد وبين القتل دون سبق إصرار وترصد؛ فالأولى تصل عقوبتها للإعدام والثانية السجن المؤبد أو المشدد، وقد يُحكم على الجاني في هذه الحالة بالإعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفسًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
وعرّف القانون الإصرار بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المُصّر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين صادفه، سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد فهو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن، طويلة كانت أو قصيرة، ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إيذائه بالضرب ونحوه.
ونصت المادة 233 على: “من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلًا أو آجلًا يُعد قاتلًا بالسم أيًا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام”، كما نصت المادة 234 على: “من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يُعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”، ومع ذلك يُحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، أما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم في الهرب أو التخلص من العقوبة فيُحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا اُرتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي”.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو السجن المؤبد.