وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام ضريبة التصرفات العقارية. وفقًا للبيان الرسمي للمجلس، الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الأخير.
نظام ضريبة التصرفات العقارية
يشمل نظام ضريبة التصرفات العقارية 20 مادة. وأقرت المادة الأولى على التعريف الحقيقي للتصرف العقاري. وهو أي إجراء يتضمن تصرف ناقل لملكية العقار أو ناقل لمنفعته على نحو دائم. سواء مباشر أو غير مباشر أو لمدة تزيد على 50 عامًا.
أما بالنسبة للمادة الثانية فهي تنص على فرض الضريبة بنسبة قدرها 5% على التصرف العقاري. وهذا القرار واجب إلزامه على جميع العقارات أيًّا كان وضعه أو حالته أو استخدامه في وقت التصرف.
وسواء كان العقار المقصود منفذًا بالكامل أو قيد التنفيذ أم ما زال مجرد تصميم على خريطة. أيضًا تسري الضريبة سواء أكان التصرف شامل العقار كله أم جزء منه.
كما أقر نظام ضريبة التصرفات العقارية كيفية احتساب القيمة الضريبية. التي تتضمن إجمالي قيمة التصرف العقاري المتفق عليها بين كل من مالك العقار والمتصرّف له. متى كانت، خلال تاريخ التصرف، في حدود القيمة السوقية العادلة. بشرط أن تشمل قيمة التصرف العقاري كلفة الأجل في حالات التمويل من الجهات المرخصة نظامًا.
ويذكر أن العقار يخضع للضريبة مرة واحدة فقط. وذلك متى ما توافرت وحدة أطراف التصرف، ووحدة العقار، ووحدة القيمة.
أيضًا حدد النظام من خلال المادة الثالثة حالات الإعفاء الضريبي للعقار. التي شمل 21 حالة تصرفًا عقاريًا معفى من الضريبة كليًا. كالآتي:
التصرف العقاري في حالات قسمة التركة، التصرف العقاري دون مقابل لوقف عام أو خاص أو مشترك. والتصرف العقاري دون مقابل من أو إلى جمعية خيرية مرخص لها نظامًا. إضافة إلى التصرف العقاري للزوج أو الزوجة أو أيٍ من الأقارب حتى الدرجة الثالثة.
أما في حالات الهبة الموثقة بين الطرفين. تأتي ضريبة التصرفات العقارية تصديقًا لوصية شرعية موثقة. مثل: حالات الاكتتاب العام، وتداول الأوراق المالية المدرجة، فضلًا عن تداول وحدات صناديق الاستثمار. وحالات التصرف العقاري المؤقت فيما بين صندوق استثماري وأمين حفظ أو العكس، أو فيما بين أمناء حفظ للصندوق نفسه. ذلك وفقًا لأحكام نظام السوق المالية.
الغرامة والعقوبات
تضمنت المادة 15 بند العقوبات والغرامات المقررة في حالة مخالفة نصوص ضريبة التصرفات العقارية. التي تضمنت الآتي:
في حالة التهرب الضريبي، تفرض غرامة لا تتجاوز ثلاثة أمثال قيمة الضريبة محل التهرب. كما يعاقب بالعقوبة نفسها أي شخص يشارك في التهرب الضريبي. أو مساعدته عليه أو تسهيله له.
وتقدر قيمة الغرامة 2% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة. على أن تبلغ بحد أقصى 50% من قيمة الضريبة غير المسددة.
أيضًا تحتسب الغرامة من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة لسداد الضريبة المستحقة. أما في حالة تعديل قيمة الضريبة المستحقة، فيوجد غرامة إضافية تبلغ 1% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه. على أن يبدأ احتساب الغرامة بعد مضي ثلاثين يومًا من تاريخ الإشعار بالتعديل.
كما يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على قيمة الضريبة المستحقة أو 50 ألف ريال.
ثم تختتم المادة 20 بضرورة أن يصدر مجلس إدارة الهيئة اللائحة خلال 180 يومًا من تاريخ صدور النظام. على أن يعمل بها من تاريخ الإصدار. كما يصدر المجلس -أو من ينيبه- القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللائحة.


