أعلن أحمد الراجحي؛ وزير العمل والتنمية الاجتماعية، عن تعديل عدد من مواد برنامج «حافز»؛ لدعم الباحثين عن عمل.
وقال وزير العمل إنه تم تعديل المواد (الثالثة، الرابعة، الخامسة، والتاسعة) من اللائحة التنفيذية لتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل “حافز”.
ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل المواد المُعدلة في برنامج «حافز»، والتي سيبدأ العمل بها بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشرها.
وجاء تعديل فقرة 3-1-1 من المادة الثالثة لتكون بالنص التالي: (3-1-1 رفض المتقدم عرضين وظيفين مناسبين للعمل خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه. ويجوز للصندوق أو مفوض من الصندوق أن يقدم للمتقدم عروض عمل لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في البند (1-3) من المادة الأولى من اللائحة، على ألا يترتب على رفض المتقدم لتلك العروض رفض طلبه).
أما تعديل فقرة 3-1-2 من المادة الثالثة فجاء بالنص التالي: (3-1-2 عدم حضور المتقدم لدى أي من مفوضي الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف أو عدم التحاقه بأي دورة تدريبية تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق أو مفوض من الصندوق الالتحاق بها أو عدم إتمامها بنجاح، بما في ذلك التدريب على رأس العمل والتدريب عن بُعد، وذلك في حال تكرار هذا الأمر لثلاث مرات -متتالية أو متفرقة- خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق أو الجهة التي تشرف على التدريب أو التعليم).
ونص التعديل كذلك على: (يجوز للمتقدم الاعتذار مسبقًا عن الحضور لدى أي من مفوضي الصندوق أو الالتحاق بدورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق أو مفوض من الصندوق الالتحاق بها، ومع ذلك لا يجوز للمتقدم الاعتذار لأكثر من مرتين خلال المدة التي يمضيها الصندوق في دراسة طلبه على أن يكون اعتذاره مبنيًا على أسباب مقبولة وفقًا لما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق أو الجهة التعليمية أو التدريبية في هذا الخصوص).
وللإطلاع على المواد كاملة بعد تعديلها من هنا.
اقرأ أيضا:
«هدف» يُودع 506 ملايين ريال في حسابات مستفيدي برنامج حافز