أعلنت وزارة العمل عن منح مؤسسة التأمينات الاجتماعية الصلاحية؛ لاسترداد التعويضات المصروفه دون وجه حق للمستفيدين، ويتم ذلك في حال إثبات أن أساس هذا التعويض نتج عن قيام صاحب العمل بتسجيل شخص لا يعمل لمصلحته، مع تصنيف تلك التعويضات بأنها صُرفت “دون وجه حق”.
وأكدت أنه سيتم فرض عقوبات على كل من يُشارك في ارتكاب مثل هذه المخالفات، وفقًا للائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية.
وقالت الوزارة إن هناك إمكانية التشهير بالمخالف على نفقته في صحيفة محلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة؛ فيما لن تفرض عقوبات على المخالفات التي مضى على آخر يوم لارتكابها 5 سنوات فأكثر.
من جهته، منح المهندس أحمد الراجحي؛ وزير العمل، الصلاحيات لمحافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ لاحتساب الأجر والاشتراك الشهري للمشتركين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة.
تجدر الإشارة إلى أن وزير العمل أقر عددًا من التعديلات على لائحة التسجيل والاشتراكات في التأمينات الاجتماعية، والتي تضمنت عدم احتساب أجور العاملين لمدة 240 ساعة بما يوازي راتب شهر كامل.
وفيما يتعلق بالمشتركين اختياريًا في نظام التأمينات الاجتماعية، تم إلغاء التعديلات شرط اجتياز الكشف الطبي، والاكتفاء بتقديم عدد من المستندات والإجراءات يحددها محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية.