أصدر مجلس الوزراء، في 8 أكتوبر الجاري، موافقته على نظام الامتياز التجاري، ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل النظام.
ونرصد في السطور التالية تفاصيل نظام الامتياز التجاري ولوائحه، وفقًا لما ورد في الجريدة الرسمية.
لائحة نظام الامتياز التجاري
نصت اللائحة على أنه إذا طلب صاحب الامتياز إنهاء اتفاقية الامتياز، أو أنهى مانح الامتياز الاتفاقية بالمخالفة، أو إذا لم يرغب مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في النظام، يلتزم مانح الامتياز -سواء بنفسه أو عبر أي شخص ضمن مجموعته- بما يأتي:
– إعادة شراء الأصول المادية المستخدمة حصرًا في أعمال الامتياز، التي قام صاحب الامتياز بشرائها منه أو من غيره بناء على توجيهاته، وذلك خلال 60 يومًا من تاريخ طلب صاحب الامتياز.
وتكون إعادة الشراء بثمن لا يقل عن الثمن الذي دفعه صاحب الامتياز، مخصومًا منه مقدار استهلاك أي معدات أو تجهيزات من هذه الأصول، ويُحتسب مبلغ الاستهلاك وفقًا للمعايير المحاسبية المُتعارف عليها والممارسات المحاسبية السابقة لصاحب الامتياز.
– في حالة عدم رغبة مانح الامتياز في تجديد اتفاقية الامتياز أو تمديدها لأي سبب غير الحالات المنصوص عليها في النظام، عليه تعويض صاحب الامتياز عن أي خسارة تكبدها لتأسيس أعمال الامتياز في المملكة أو الاستحواذ عليها أو تشغيلها، وأي ضرر آخر لحق به.
– ما لم تنص اتفاقية الامتياز على غير ذلك، إذا أنهى صاحب الامتياز الاتفاقية بالمخالفة لأحكام النظام، فلمانح الامتياز المطالبة بتعويض عن أي ضرر لحقه بسبب ذلك.
العقوبات:
ووفقًا للنظام، فإنه يُعاقب من يخالف أيَّ حكم من أحكام النظام أو اللائحة بغرامة لا تزيد على 500 ألف ريال.
ويجوز أن يضمن قرار العقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في واحدة -أو أكثر- من الصحف المحلية الصادرة في مقر إقامته أو مقره الرئيس.
ويجوز أن يضمن القرار، كذلك، النص على نشر ملخصه في الموقع الإلكتروني للوزارة أو أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة، على أن يكون النشر -في كل الأحوال- بعد تحصن القرار بمضي المدة المحددة نظامًا أو بتأييده من ديوان المظالم.