قال أنس بن عبدالله المزروع؛ مدير الإدارة القانونية في البرنامج، خلال محاضرة تعريفية عن قواعد العمل الخاصة بضوابط بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة، نظمتها الغرفة، أول أمس، بالتعاون مع البرنامج في فرع الغرفة بالجبيل، وأدارها نائب رئيس مجلس الأعمال بالفرع مبارك بن سيف الخاطر ، إن قواعد برنامج (وافي) تمنع المطور العقاري، أو المسوق من استلام أموال من المشترين، وإيداع جميع دفعاتهم في حساب الضمان المخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون 5% من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية.
وأضاف أن الشروط التي تم إقرارها تضمنت “أن لا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات، والأعمال الخراسانية، وأعمال العزل للمباني عن 10 سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية، والكهربائية، وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم.
وأكد المزروع أن البرنامج اشترط، في قواعد العمل الجديدة، أن لا تقل المهلة الممنوحة للمشتري حال تأخره عن السداد 60 يومًا خلال مدة العقد، وألا تكون الإخطارات، أو المراسلات شفهية بين المطور والمشترين.
وذكر أن قواعد العمل تلزم المطور العقاري للحصول على ترخيص البيع على الخارطة اجتياز برنامج تأهيل المطورين العقاريين، لافتًا إلى أنه في حال عدم امتلاك المطوّر العقاري لأرض المشروع فإن اللائحة تلزمه بتعهد كتابي من مالك الأرض بالالتزام بأحكام الضوابط واللائحة وتعليمات اللجنة، وتوفير متطلباتها واشتراطاتها من المستندات الثبوتية التي تضمن سلامة العمل في المشروع واستمراريته، بعد الترخيص له.
وتنص القواعد الجديدة على أنه، وبعد استكمال مسوغات الطلب وموافقة اللجنة المبدئية، يجب أن تطلب وزارة الإسكان من وزارة العدل إجراء التهميش على سجل صك أرض المشروع بعدم التصرف فيه الا بإذن الوزارة، ويرفع هذا التهميش بعد اكتمال المشروع والبدء بفرز الوحدات العقارية.
وذكرت القواعد أنه يحق للجنة إعادة النظر في الترخيص، أو تعليقه، أو إلغائه في حالات معينة منها: ثبوت إعسار المطور وإشهار إفلاسه، أو صدور حكم بإدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو مخالفته للضوابط وقرارات اللجنة، أو عدم الشروع في تنفيذ المشروع دون عذر مقبول، أو البدء ثم التوقف مما يؤكد عدم الجدية في التنفيذ.
وحددت عددًا من المخالفات التي تقتضي إحالة مرتكبها إلى النيابة العامة، منها: مزاولة النشاط دون ترخيص، وتقديم معلومات غير صحيحة إلى اللجنة، وتعمد المحاسب القانوني او الاستشاري الهندسي تقديم معلومات خاطئة، أو إخفاء وقائع جوهرية في تقاريرهم عن المشروع.
وشددت القواعد على أن موظفي الضبط الخاضعين لإشراف وزارة الإسكان يقومون بجولات تفتيشية، والاستماع للشكاوى والبلاغات من قبل المستفيدين.
كتب: عبد الله القطان