دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة؛ والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر نوفمبر 2018 م قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وقالت الهيئة، في بيان اليوم الإثنين، إنه بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، تقديم إقراراتها شهريًا، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر نوفمبر من هذا العام قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري.
وأضافت أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
وأشارت الهيئة إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يومًا من تاريخ علمه بالخطأ.
ويحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بضريبة القيمة المضافة.